ذكر الذهبي ﵀ حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس» (^٢)، ثم قال: "هذا حديث صحيح، متفق على أن الأمر فيه أمر ندب" (^٣).
قلت: وعلى هذا "اتفق أئمة الفتوى، أن الأمر في ذلك للندب"، حسب عبارة الحافظ ابن حجر (^٤)، لكن نقل الاتفاق فيه نظر، فقد نقل ابن بطال عن أهل الظاهر قولهم بالوجوب (^٥).