ذكر الذهبي ﵀ مسألة المشي بين القبور بالنعال، فقال: "منهي عنه". (^٦)
قلت: هكذا جاء كلام الذهبي مقتضبًا جدًا، دون أن يُبيّن إن كان النهي للتحريم أم للكراهة، وأكثر أهل العلم أباح ذلك، لا سيما عند
_________________
(١) ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ١٠/ ١٣.
(٢) طلاؤه وتلبيسه بالطين.
(٣) "تنقيح التحقيق" ١/ ٣١٩.
(٤) "صحيح مسلم" (٩٧٠).
(٥) ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٣٢/ ٢٥٠، "أحكام الجنائز" ص ٢٠٥.
(٦) "المهذب في اختصار السنن" ٣/ ١٤٣٠.
[ ٤٥ ]
الحاجة، والله أعلم (^١).