قال الذهبي ﵀: "نحن: نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرْف، وفي إنكار العَوْل (^٥)، وقول طائفة من الصحابة
_________________
(١) "الطب النبوي" ص ٢٦١.
(٢) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ١٥/ ١٠٢.
(٣) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ١٤١.
(٤) "سنن الترمذي" (٨٢)، وقال: حسن صحيح.
(٥) العَوْل: هي مسألة تتعلق بعلْم الفرائض، وهي التي ينقص فيها أنصباء أصحاب الفروض عن مقدار أصلها، من غير نقصان السهام.
[ ١٤ ]
في ترك الغسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نجوّز لأحدٍ تقليدهم في ذلك" (^١).
قلت: واختياره هو ما عليه عامة أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، وفيه خلاف ضعيف (^٢).