قال الذهبي ﵀: "يحرم ستر الحيطان والأبواب بالأستار، إلا ستر باب المنزل، لا لمخيلة ولا سرف .. وكذلك يحرم السُّتُر في المساجد والمشاهد وعلى القبور" (^٥).
_________________
(١) "صحيح البخاري" (٧٣١).
(٢) "السير" ٨/ ٣٠.
(٣) "السير" ٨/ ٣٠.
(٤) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٨٦.
(٥) "بيان الإلباس" ص ١٦٤.
[ ٤٧ ]
قلت: عامة الشراح كالقاضي عياض والنووي والمناوي وغيرهم رجحوا أن ستر الحيطان مكروه وليس محرمًا (^١).
وأما وضع الستائر على المشاهد والقبور فقد حكى ابن تيمية اتفاق الأئمة على عدم شرعيته (^٢).