قال الذهبي ﵀: "لا زكاة في حُليّ مباحٍ على الصحيح، كما لا زكاة في الإبل والبقر العوامل" (^٣).
قلت: وهو مذهب الجمهور، خلافًا للحنفية، الذين أوجبوا الزكاة في حُلي المرأة المستعمل إذا بلغ النصاب (^٤).
قال الذهبي ﵀: "لا زكاة في حُليّ مباحٍ على الصحيح، كما لا زكاة في الإبل والبقر العوامل" (^٣).
قلت: وهو مذهب الجمهور، خلافًا للحنفية، الذين أوجبوا الزكاة في حُلي المرأة المستعمل إذا بلغ النصاب (^٤).