قال الذهبي ﵀: "من السُنّة للصائم أن يفطر على العجوة أو التمر، قال ﵊: «مَنْ وجد تمرًا فليفطر عليه، ومَنْ لا، فليفطر على الماء، فإنه طهور» (^٤) " (^٥).
قلت: الحديث الذي احتج به الذهبي ضعيف الإسناد، لكن
_________________
(١) "النهاية في غريب الحديث" ٢/ ٣٥٨، "مرعاة المفاتيح" ٧/ ٥٧.
(٢) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ١٦٥٠.
(٣) ينظر: "نيل الأوطار" ١/ ١٣٩.
(٤) "سنن الترمذي" (٦٩٤)، من حديث أنس بن مالك، وأشار إلى ضعف إسناده.
(٥) "الطب النبوي" ص ٩٠.
[ ٥٣ ]
يغني عنه ما رواه أحمد في المسند وغيره، عن أنس بن مالك ﵁، قال: «كان رسول الله ﷺ يفطر على رطباتٍ قبل أن يصلّي، فإن لم يكن رطباتٌ، فتمراتٌ، فإن لم يكن تمراتٌ حسا حسواتٍ من ماء» (^١).