ذكر الذهبي ﵀ الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ثم علّق عليها فقال: "الآية عامّة في مسمّى السفر" (^٥).
قلت: يعني أن السفر الذي يبيح الفطر، لا يشترط فيه مسافة
_________________
(١) "السير" ٩/ ١٤٣.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/ ١٦.
(٣) "السير" ١٠/ ٦٨٤.
(٤) "الإشراف على مذاهب العلماء" ٣/ ١٤٣.
(٥) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ١٦١٧.
[ ٥٥ ]
معينة، وإنما كل ما يسمَّى سفرًا عند الناس، فإنه يجوز فيه الفطر، وهو مذهب طائفة من أهل العلم (^١).