رَدَّ الذهبي ﵀ على من أوجب الإحرام بالعمرة أو الحج، لمن أراد دخول مكة، فقال: "الحج والعمرة لا يجب إِلا مرة، ومن أوجب الإِحرام على كل قادم لتجارة وغيرها، فقد أوجب الاعتمار ولا بدّ مكررًا، لأنهم يقولون: لا يحل من إِحرامه إِلا بعمرة أو بحج، والمسألة فلا إِجماع فيها، وما في الكتاب ولا السنّة شيء يوجب الإِحرام على كل قادم" (^١).
قلت: وهذا هو اختيار جماعة من المحققين، كالنووي (^٢) وابن القيم (^٣)، وهو ظاهر تبويب البخاري في صحيحه (^٤).