٢٠ - وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة (^١).
٢١ - وأن الطلاق المحرم لا يقع (^٢).
وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة، منها: قاعدة كبيرة سماها "تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان" نحو أربعين كراسة، وقاعدة سماها "الفرق المبين بين الطلاق واليمين" بقدر النصف من ذلك، وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة، مجلد لطيف، وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة، وقاعدة سماها "التفصيل بين التكفير والتحليل"، وقاعدة سماها "اللمعة"، وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تنضبط، وله في ذلك جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية، وهو جواب طويل في ثلاث مجلدات، بقطع النصف البلدي) ا. هـ.
* وزاد ابن رجب في "الذيل" (٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥) الاختيارات الآتية:
٢٢ - جواز المسح على النعلين والقدمين وكل ما يحتاج في نزعه من الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل [الأخرى] (^٣)، فإنه
_________________
(١) "الاختيارات" للبرهان (١)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧)، "شذرات الذهب" لابن العماد (٦/ ٨٥).
(٢) "الاختيارات" للبرهان (٢، ٣)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧)، "شذرات الذهب" لابن العماد (٦/ ٨٥).
(٣) في الأصل: (الأخر).
[ ١٦١ ]
يجوز عنده المسح عليه مع القدمين (^١).
٢٣ - وأن المسح على الخفين لا [يتوقَّت] (^٢) مع الحاجة -كالمسافر على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد-، و[يتوقَّت] (^٢) مع إمكان النزول وتيسره (^٣).
٢٤ - وجواز المسح على اللفائف ونحوها (^٤).
٢٥ - وأن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، أو شق عليها النزول إلى الحمَّام وتكرره أنها تتيمم وتصلي (^٥).
٢٦ - وأن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لسن الإياس من الحيض، وأن ذلك راجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها (^٦).
٢٧ - وأن تارك الصلاة عمدًا: لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له، بل يكثر من النوافل (^٧).
* * *
_________________
(١) "الاختيارات" للبعلي (٢٤)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ١٢٨، ١٨٤).
(٢) بالأصل: يتوقف، والمثبت أصحّ، كما في الفتاوى وشرح العمدة وغيرها.
(٣) "الاختيارات" للبرهان (٣٢)، "الاختيارات" للبعلي (٢٦).
(٤) "الفتاوى" (٢١/ ١٨٥)، "الاختيارات" للبعلي (٢٤).
(٥) "الاختيارات" للبرهان (٢٩)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦).
(٦) "الاختيارات" للبرهان (٤٣ - ٤٥)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥).
(٧) "الاختيارات" للبرهان (١٣)، "الاختيارات" للبعلي (٥٣).
[ ١٦٢ ]