وأمَّا القسم الثاني
فمن مسائله:
(٤٠) أن المائعات جميعَها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها، قلَّت أو كثرت ما لم تتغير (^١).
(٤١) وجواز الوضوء بكلِّ ما يسمَّى ماءً، مطلقًا كان أو مقيدًا (^٢).
(٤٢) وجواز التَّيمم لمن يصلِّي التطوُّع بالليل وإن كان بالبلد، ولا يؤخِّر وِرْده (^٣) إلى النَّهار (^٤).
(٤٣) وأنَّ أقلّ الحيض لا يقدَّر ولا أكثره، بل كلّ ما استقرَّ عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر (^٥).
_________________
(١) "الفتاوى" (١٩/ ٢١ - ٢٠، ٤٨٨ - ٥١٨)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٤)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (١١).
(٢) "الفتاوى" (٢١/ ٢٥)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٨).
(٣) في (ط): (تطوعه).
(٤) "الفتاوى" (٢١/ ٤٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٣٥). ونص كلامه: (ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه، وقد أصابته جنابة، والماء البارد يضره، فإذا تيمم وصلى التطوع وقرأ القرآن بالتيمم كان خيرًا من تفويت ذلك) ا. هـ.
(٥) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٧)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥)، وفي (ط): (أو زاد على خمسة عشر).
[ ١٣١ ]
(٤٤) ولا حدّ لأقلّ سن تحيض له المرأة، ولا لأكثره (^١).
(٤٥) ولا لأقلّ طهر بين الحيضتين (^٢).
(٤٦) وأنَّه يجوز قصر الصَّلاة في كلِّ ما يسمَّى سفرًا، قلّ أو كثر، ولا يتقدّر بالمدّة، وهو مذهب الظَّاهريَّة، ونصره صاحب "المغني" فيه (^٣).
(٤٧) وأنَّه يجوز الجمع بين الصَّلاتين للطبَّاخ والخبَّاز وغيرهما (^٤) ممن يَخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع (^٥).
(٤٨) وأنَّ سجود التلاوة لا يشترط له وضوءٌ، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاريُّ (^٦).
(٤٩) وأنَّ البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، وإن كانت كبيرة، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاريُّ أيضًا (^٧).
(٥٠) وأنَّه يجوز وطء الوثنيَّات بملك اليمين، وقد رجَّحه
_________________
(١) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥).
(٢) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٧)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥).
(٣) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤؛ ٢٤/ ١٢، ١٥، ١٨)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (١١٠).
(٤) في (ط): (ونحوهما).
(٥) "الاختيارات" للبعلي (١١٣)، وانظر: "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩).
(٦) "الفتاوى" (٢١/ ٢٧٠؛ ٢٣/ ١٦٥ - ١٦٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (٩٢).
(٧) "الفتاوى" (١٩/ ٢٥٥؛ ٣٤/ ٧٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (٤٠٧).
[ ١٣٢ ]
صاحب "المغني" (^١).
(٥١) وأنَّ الماسح على الخفِّ أو العمامة لا ينتقض وضوؤه بنزعِهما، ولا بانقضاء المدّة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، كما هو مذهب الحسن البصريِّ (^٢).
(٥٢) وأنَّه يجوز المسح على الخفّ الذي لا يثبت بنفسه إذا شدّ بحيث يثبت (^٣)، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيِّ، وأحد الوجهين لأصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشَّدّ (^٤).
(٥٣) وأنَّه يجب على الزَّوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم يُنهك بدنه، ويشغله عن معيشته (^٥).
(٥٤) وأن الإخوة لا يَحجُبون الأمّ من الثُّلث إلى السُّدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأمِّ عنده في مثل أبوين وأخوين: الثُّلث (^٦).
(٥٥) وأنَّ بني هاشم إذا مُنعوا من خُمْس الخُمْس (^٧) جاز لهم الأخذ من الزَّكاة، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله (^٨).
_________________
(١) "الفتاوى" (٣٢/ ١٨٢ - ١٨٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩).
(٢) "الاختيارات" للبعلي (٢٦ - ٢٧).
(٣) في (ط): (بحيث يثبت إذا شد).
(٤) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٢؛ ٢١/ ١٨٤)، "الاختيارات" للبعلي (٢٥).
(٥) "الفتاوى" (٢٨/ ٣٨٤؛ ٣٢/ ٢٧١)، "الاختيارات" للبعلي (٣٥٤).
(٦) "الاختيارات" للبعلي (٢٨٤).
(٧) في (ط): (إذا منعوا من الخمس).
(٨) "الاختيارات" للبعلي (١٥٤).
[ ١٣٣ ]
(٥٦) وأنَّه يجوز لبني هاشم أخذ زكاة الأغنياء من الهاشميين، وهو محكيٌّ عن طائفة من أهل البيت (^١).
* * *
_________________
(١) "الاختيارات" للبعلي (١٥٤).
[ ١٣٤ ]