أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:
محمد بن إبراهيم (ت ١٣٨٩) (^١)، ومحمد بن عثيمين (ت ١٤٢١) (^٢) -رحمهما الله -.
_________________
(١) قال -﵀-: (فلا يحل إِدخالهما قبل غسلهما ثلاثًا، فإن أَدخلهما قبل ذلك فهو عاصٍ آثمٌ مخالفٌ لأَمر الرسول -ﷺ-. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٢/ ٢٩).
(٢) قال -﵀-: (يأثم من أجل مخالفته النهي؛ حيث غمسها قبل غسلها ثلاثًا). الشرح الممتع (١/ ٥١).
[ ١ / ٧٣ ]