[الـ] فصل [الثاني: على من تجب الصلوات الخمس، وعمن تسقط]
ولا تجب على غير مكلف١
_________________
(١) ١ وحَدُّ التكليف: الإسلام والبلوغ والعقل، ودل على شرط الإسلام ما أخرجه البخاري"٢/ ٥٤٤ رقم ١٤٢٥" ومسلم "١/ ٥٠ رقم ٢٩/ ١٩". عن ابن عباس ﵁ أن معاذًا قال: بعثني رسول الله ﷺ قال: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ". ودل على اشتراط العقل والبلوغ ما أخرج أبو داود "٤/ ٥٥٨ رقم ٤٣٩٨" والنسائي "٦/ ١٥٦ رقم ٣٤٣٢" وابن ماجه "١/ ٦٥٧ رقم ٢٠٤١" عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: "رفع =
[ ٥٨ ]
وتسقط على من عجز عن الإشارة١ أو إغمي عليه حتى خرج وقتها٢ ويصلي المريض قائمًا ثم قاعدًا ثم على جنب٣.
_________________
(١) = القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يغفل" وهو حديث صحيح. ١ لأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله تعالى أحدًا فوق طاقته. ٢ لأنه غير مكلف في ذلك الوقت. ٣ لحديث عمران بن حصين انظر هامش "ص٥٢" رقم "٦". ٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٥٥ رقم ١٥٦٩" والترمذي "٢/ ٢٩٢ رقم ٤٢٧" وقال: حديث حسن غريب، والنسائي "٣/ ٢٦٥ رقم ١٨١٤"، وابن ماجه "١/ ٣٦٧ رقم ١١٦٠" عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حُرِّمَ على النار". وهو حديث صحيح.
[ ٥٩ ]