[الـ] فصل [الثاني: غسل الميت]
ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء١، والقريب أولى بالقريب إذا كان مِن
_________________
(١) ١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ١٣٧ رقم ١٢٦٧" ومسلم "٢/ ٨٦٥ رقم ١٢٠٦" عن ابن =عباس ﵁: أن رجلًا وَقَصَه بعيره، ونحن مع النبي ﷺ وهو محرم، فقال النبي ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا". وللحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ١٢٥ رقم ١٢٥٣" ومسلم "٢/ ٦٤٦ رقم ٩٣٩". عن أم عطية الأنصارية ﵂ قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني". فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: "أشعرنها إياه" -تعني: إزاره.
[ ٧٦ ]
جنسه١، وأخذ الزوجين بالآخر٢، ويكون الغسل ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر بماء وسدر٣، وفي الأخيرة كافور٤، وتقدم الميامن٥، ولا يغسل الشهيد٦.
_________________
(١) ١ لم يصح في المسألة حديث. ٢ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "١/ ٤٧٠ رقم ١٤٦٥" والدارمي "١/ ٣٧-٣٨" والدارقطني "٢/ ٧٤ رقم ١١" وغيرهم عن عائشة ﵂، قالت: رجع رسول الله ﷺ من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه. فقال: "بل أنا، يا عائشة وارأساه" ثم قال: "ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك". وهو حديث حسن، وللحديث الذي أخرجه ابن ماجه "١/ ٤٧٠ رقم ١٤٦٤" وأبو داود "٣/ ٥٠٢ رقم ٣١٤١" عن عائشة ﵂، قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي ﷺ غير نسائه" وهو حديث صحيح. ٣ لحديث أم عطية الأنصارية، انظر هامش "ص٧٦". ٤ لحديث أم عطية الأنصارية، انظر هامش "ص٧٦". ٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٢٦٩ رقم ١٦٧" ومسلم "٢/ ٦٤٨ رقم ٤٢/ ٩٣٩" عن أم عطية قالت: قال النبي ﷺ لهن في غسل ابنته: "ابدأْنَ بميامينها ومواضع الوضوء منها" انظر هامش "ص٣٨". ٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٢١٢ رقم ١٣٤٧" عن جابر بن عبد الله ﵁: "أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن"؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء". وأمر بدفنهم ولم يُصَلِّ عليهم ولم يغسلهم". تنبيه: "الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار، كالمبطون، والمطعون، والغريق وصاحب الهدم، والميتة في الطلق، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف" قاله النووي في المجموع "٥/ ٢٦٤" وكذلك حكى المهدي في البحر "١/ ٩٦" الإجماع على أنهم يغسلون.
[ ٧٧ ]