ويكره صوم الدهر١، وإفراد يوم الجمعة٢، ويوم السبت٣.
_________________
(١) ١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٢٢١ رقم ١٩٧٧" ومسلم "٢/ ٨١٤ رقم ١٨٦/ ١١٥٩" عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: بلغ النبي ﷺ أني أسرد الصوم، وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: "ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر، وتصلي ولا تنام؟ فصم وأفطر وقم ونم؛ فإن لعينيك عليك حظًّا وإن لنفسك وأهلك عليك حظًّا". قال: إني لأقوى لذلك. قال: "فصم صيام داود ﵇". قال: وكيف؟ قال: "كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقى". قال: من لي بهذه يا نبي الله؟، قال عطاءٌ: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، قال النبي ﷺ: "لا صام من صام الأبد" مرتين. ٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٢٣٢ رقم ١٩٨٤" ومسلم "٢/ ٨٠١ رقم ١٤٦/ ١١٤٣" وغيرهما عن محمد بن عباد قال: سألت جابرًا ﵁: أنهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: "يعني أن ينفرد بصومه"، وللحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٢٣٢ رقم ١٩٨٥" ومسلم "٢/ ٨٠١ رقم ١٤٧/ ١١٤٤" عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده". ٣ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٨٠٥ رقم ٢٤٢١" والترمذي "٣/ ١٢٠ رقم ٧٤٤" وقال: حديث حسن، وابن ماجه "١/ ٥٥٠ رقم ١٧٢٦" وغيرهم، عن الصماء بنت بسر السلمي، أن النبي ﷺ قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه" وهو حديث صحيح. اللحاء: القشر على العود.
[ ٩٩ ]