[الـ] فصل [السابع: أفضل أنواع الهدي]
والهدي أفضله البدنة١، ثم البقرة، ثم الشاة٣، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة٢، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه٣ ويركب عليه٤،
_________________
(١) ٢ لقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٦] . ٣ الأظهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء. ٤ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٩٥٥ رقم ٣٥١/ ١٣١٨" عن جابر ﵁ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلِّين بالحج، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة". ٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٥٥١ رقم ١٧٠٩" ومسلم "٤/ ٣٢ - الآفاق الجديدة" عن عائشة ﵂ تقول: "خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمسٍ بقين من ذي القعدة لا نُرَى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله ﷺ عن أزواجه. ٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٥٣٦ رقم ١٦٩٠" ومسلم "٢/ ٩٦٠ رقم ١٣٢٣" وغيرهما عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: "اركبها". قال: إنها بدنة قال: "اركبها". قال: إنها بدنة. قال: "اركبها" ثلاثًا.
[ ١١٣ ]
ويندب له إشعاره وتقليده١، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم٢.
_________________
(١) ١ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٩١٢ رقم ١٢٤٣" وغيره عن ابن عباس ﵁ قال: "صلى رسول الله ﷺ الظهر بذي الحليفة. ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء، أهلَّ بالحج. فأشعرها: الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحرية أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها. في صفحة سنامها الأيمن: صفحة السنام هي جانبه. سلت الدم: أي أماطه. قلدها بنعلين: أي علقهما بعنقها. فلما استوت به على البيداء: أي لما رفعته راحلته مستويًا على ظهرها مستعليًا على موضع مسمى بالبيداء، لبى. ٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٥٤٥ رقم ١٧٠٠" ومسلم "٢/ ٩٥٧ رقم ١٣٢١" عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة ﵂ أن عبد الله بن عباس ﵄ قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة ﵂: ليس كما قال ابن عباس؛ أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم قلدها رسول الله ﷺ بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. يقع حج القريب عن قريبه الميت؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥٨٤ رقم ٦٦٩٩" عن ابن عباس ﵄ قال: أتى رجل النبي ﷺ فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي ﷺ: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم، قال: "فاقض الله، فهو أحق بالقضاء".
[ ١١٤ ]