٣٦١ - * روى البخاري عن ابن عمر ﵄ قال: "توضأ عمر بالحميم في جَرِّ نصرانية، ومن بيتها". وهو في تراجم أبواب البخاري، فإنه قال في أحدِ أبواب كتاب الوضوء قولًا مجملًا: وتوضأ عمر بالحميم، ومن بيت نصرانية.
قال الحافظ في الفتح:
وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ "أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه" ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني بلفظ "كان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه" قال الدارقطني: إسناده صحيح وقوله "من بيت نصرانية" وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما، عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به. ولفظ الشافعي "توضأ من ماء في جرة نصرانية" ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم، ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة (عن زيد بن أسلم عن أبيه)
ثم قال الحافظ: ففيه دليل أيضًا على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لا تكون أسوأ حالًا من النصرانية، وفيه دليل أيضًا على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال. [م].
الوضوء بغير الماء:
٣٦٢ - * روى أبو يعلي عن عكرمة قال: "النبيذ وضوء لمن لم يجد غيره". قال
_________________
(١) أبو داود (١/ ٢٠) كتاب الطهارة، ٣٩ - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. (كان الرجال والنساء): أي الرجل وزوجته أو الرجل وأمتُه.
(٢) البخاري (١/ ٢٩٨) ٤ - كتاب الوضوء، ٤٣ - باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. (بالحميم) الماء الحار. (جر نصرانية) الجر: جمع جرة: وهي الإناء من الخزف، وتجمع أيضًا على جرار.
(٣) مجمع الزوائد (١/ ٢١٥) كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، قال الهيثمي: رواه أبو يعلي ورجاله ثقات.
[ ١ / ٢٨٥ ]
الأوزاعي: إن كان مسكرًا فلا توضأ به.
أقول: المسكر نجس فشيء عادي أن لا يستعمل أصلًا، ونبيذ التمر أو الزبيب لا يصلح لإزالة الحدث، ويصلح عند الحنفية لإزالة الخبث، ولعله المراد هنا، فالوضوء قد يطلق على مجرد النظافة وعلى كل فهذا أثر، فما ورد في النص مذهب لقائله.
٣٦٣ - * روى الطبراني عن حُميد بن هلال قال كان أبو رِفاعة يُسخِّنُ الماء لأصحابه ثم يقول أحسنوا الوضوء من هذا فأحسن من هذا فيتوضأُ بالماء البارد.
قوله (فأحسن من هذا): أي أما أنا فسأتوضأ بالماء البارد وسأحسن الوضوء منه.
٣٦٤ - * روى الدارقطني عن أسلم مولى عمر ﵁ أن عمر بن الخطاب كان يُسَخَّنُ له ماءٌ في قُمْقُمَةٍ ويغتسل به.
٣٦٥ - * روى ابن أبي شيبة عن سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن الماء يتوضأ به.
_________________
(١) مجمع الزوائد (١/ ٢١٤) كتاب الطهارة، باب الوضوء بالماء الساخن، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(٢) الدارقطني (١/ ٣٧) كتاب الطهارة، باب الماء الساخن، وإسناده صحيح.
(٣) التلخيص الحبير (١/ ٢٢) وإسناده صحيح.
[ ١ / ٢٨٦ ]