٣٣٥ - * روى مسلم عن أبي مالك الأشعري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الطُّهور شطرُ الإيمان، والحمد لله تملأُ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماوات والأرض، والصلاةُ نورٌ، والصدقةُ بُرهانٌ، والصبرُ ضياءٌ، والقرآن حجةٌ لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، أو موبقها".
أقول: تأتي كلمة الإيمان ويراد بها الصلاة كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (١) فقد جاءت في سياق السؤال عمن صلى قبل تحويل القبلة، وإنما سميت الصلاة إيمانًا لأنها تذكر بكل معاني الإيمان، وعن إقامتها تنبثق شعب الإيمان، وسواء كان المراد بالإيمان هنا الصلاة أو الإيمان مطلقًا فالحديث يدل على أهمية الطهارة بالنسبة للصلاة أولًا، وبالنسبة للإيمان مطلقًا إما بشكل مباشر أو من خلال الصلاة.
٣٣٦ - * روى مسلم عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقبل الله صلاةً بغير طُهور، ولا صدقةً من غُلول".
_________________
(١) مسلم (١/ ٢٠٣) ٢ - كتاب الطهارة، ١ - باب فضل الوضوء. الترمذي (٥/ ٥٣٥) ٤٩ - كتاب الدعوات، باب ٨٦. النسائي إلى قوله: "أو عليك" (٥/ ٥) ٢٣ - كتاب الزكاة، ١ - باب وجوب الزكاة. ابن ماجه إلى أنه قال: "إسباغ الوضوء شطر الإيمان" (١/ ١٠٢) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ٥ - باب الوضوء شطر الإيمان.
(٢) البقرة: (١٤٣). (برهان): دليل على صدق الإيمان. (معتقها): محررها من العذاب. (موبقها): مهلكها، ويقال أوبقته الذنوب والخطايا إذا قيدته وحبسته.
(٣) مسلم (١/ ٢٠٤) ٢ - كتاب الطهارة، ٢ - باب وجوب الطهارة للصلاة.
[ ١ / ٢٥٩ ]
٣٣٧ - * روى أحمد عن علي ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "مفتاحُ الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليمُ".
أقول: الطهارة رفع حدث أو إزالة نجس بماء أو ما أعطاه الشرع حكمه بشروطه، وطهارة الحدث تختص بالبدن، وطهارة الخبث تكون في البدن والثوب والمكان.
والخبث عين مستقذرة شرعًا، والحدث وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة، وطهارة الحدث ثلاث: كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعرهما وهو التيمم.
_________________
(١) (طهُور) الطهور: الماء الطاهر المطهر الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، وهو مفتوح الطاء، وأما الطهور- بالضم - فالتطهر، وهو المراد في هذا الحديث، وكذلك الوُضُوء والوَضُوء- بالفتح والضم- مثله. (غلول) الغلول: الخيانة في الغنيمة والسرقة منها.
(٢) أحمد (١/ ١٢٣). أبو داود (١/ ١٦) ١ - كتاب الطهارة، ٣١ - باب فرض الوضوء. الترمذي (١/ ٩) كتاب الطهارة، ٣ - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. ابن ماجه (١/ ١٠١) ١ - كتاب الطهارة، ٣ - باب مفتاح الصلاة الطهور.
[ ١ / ٢٦٠ ]