٢١٢ - * روى الشيخان عن أبي مسعود عُقبة بن عامر البدريِّ ﵁ قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصُّبح من أجل فلان مما يُطيل بنا، فما رأيت النبي ﷺ غضب في موعظةٍ قط أشد مما غضب يومئذ، فقال "يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فيُوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة".
٢١٣ - * روى الشيخان عن عائشة ﵂ قالت: قدم رسول الله من سفر وقد سترت سهوةً بقرامٍ فيه تماثيلُ، فلما رآه رسول الله ﷺ هتكهُ وتلوَّن وجهه وقال: "يا عائشة إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يُضاهون بخلق الله".
٢١٤ - * روى الشيخان عنها: أن قريشًا أهمهمْ شأنُ المرأة المخزومية التي سرقتْ، فقالوا: من يكلمُ فيها رسول الله ﷺ فقالوا: من يجتريء عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله ﷺ فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ أتشفع في حدٍ من حدود الله تعالى؟!!! " ثم قام فخطب ثم قال: "إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وايمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
_________________
(١) البخاري (١٣/ ١٣٥) ٩٣ - كتاب الأحكام، ١٣ - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. مسلم (١/ ٣٤٠) ٤ - كتاب الصلاة، ٣٧ - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
(٢) البخاري (١٠/ ٣٨٦) ٧٧ - كتاب اللباس، ٩١ - باب ما وطئ من التصاوير و٩٢ - باب من كره القعود على الصور. مسلم (٣/ ١٦٦٨) ٣٧ - كتاب اللباس والزينة، ٢٦ - باب تحريم تصوير صورة الحيوان. (السهوةُ): كالصفة تكون بين يدي البيت، و(القرام) بكسر القاف ستر رقيق و(هتكه) أفسد الصورة التي فيه.
(٣) البخاري (٦/ ٥١٣) ٦٠ - كتاب أحاديث الأنبياء، ٥٤ - باب حدثنا أبو اليمان. مسلم (٣/ ١٣١٥) ٢٩ - كتاب الحدود، ٢ - باب قطع السارق الشريف وغيره.
[ ١ / ١٦٢ ]
٢١٥ - * روى الشيخان عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ رأى نُخامةً في القِبلة فشقَّ ذلك عليه حتى رُؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يُناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزُقنَّ أحدكمْ قِبَلَ القبلة، ولكن عن يسره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم ردَّ بعضه على بعض فقال: "أو يفعل هكذا". قال النووي: والأمرُ بالبُصاقِ عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأمَّا في المسجد فلا يبْصق إلا في ثوبه.
_________________
(١) البخاري (١/ ٥٠٧) ٨ - كتاب الصلاة، ٣٣ - باب حَكَّ البزاق باليد من المسجد. مسلم (١/ ٣٨٨، ٣٨٩) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٣ - باب النهي عن البصاق في المسجد.
[ ١ / ١٦٣ ]