٣٣٨ - * روى مالك عن أبي هريرة ﵁ قال: "جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنا نركبُ البحر، ومعنا القليلُ من الماء، فإن توضأنا به
_________________
(١) الفرقان: (٤٨).
(٢) الأنفال: (١١).
(٣) الموطأ (١/ ٢٢) ٢ - كتاب الطهارة، ٣ - باب الطهور للوضوء. أحمد (٥/ ٣٦٥) وإسناد رجاله ثقات. الترمذي (١/ ١٠١) كتاب الطهارة، ٥٢ - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. أبو داود (١/ ٢١) ١ - كتاب الطهارة، ٤١ - باب الوضوء بماء البحر. النسائي (١/ ٥٠) كتاب الطهارة، ٤٧ - باب ماء البحر.
[ ١ / ٢٦١ ]
عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: "هو الطَّهُور ماؤه، الحِلُ ميتته".
٣٣٩ - * روى البزار عن موسى بن سلمة قال أوصاني سنانُ بن سلمة أن اسأل ابن عباس عن ماء البحر وعن أي شهرٍ أصومُ، فأتيتُ ابن عباس فقلت: إن أخي أمرني أن أسألك عن الوضوء من ماء البحر، فقال هما البحران لا يضُرُّك بأيهما توضأت وعن أي الشهر أصومُ فقال أيام البيض. فقلت: إنا نكونُ في هذه المغازي فنُصيبُ السبي أفأعتِقُ عن أمي ولم تأمرني؟ قال: أعتقْ عن أمِّك.