قَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ النَّاسِ فِي النَّبِيذِ وَاحْتِجَاجَ كُلِّ فَرِيقٍ لِمَذْهَبِهِ وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ سَبِيلَ الْحَقِّ وَدَالُّونَ عَلَيْهِ بِمَبْلَغِ عِلْمِنَا وَمِقْدَارِ طَاقَتِنَا وَالْقُوَّةُ بِاللَّهِ. أَمَّا الْأَوَّلُونَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى تَحْرِيمِهِ كُلِّهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْخَمْرِ وَبَيْنَ نَبِيذِ التَّمْرِ وَبَيْنَ مَا طُبِخَ وَبَيْنَ مَا نقع وبين ما اشتد وبين ما سَهُلَ فَإِنَّهُمْ غَلوا فِي الْقَوْلِ واشتدوا في الحظر وعابوا قوما م الْبَدْرِيِّينَ وَقَوْمًا مِنْ خِيَارِ التَّابِعِينَ وَأَئِمَّةً مِنَ السَّلَفِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي الدِّينِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَزَيَّنُوا ذَلِكَ بِأَنْ قَالُوا: شَرَبُوهَا عَلَى التَّأْوِيلِ فَاتَّهَمُوا الْقَوْمَ وَلَمْ يَتَّهِمُوا نظرهم ونحلوهم الخطأ وبرؤوا منه أنفسكم.
وقد ك قَوْمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَرَوْنَ الِاسْتِمَاعَ مِنَ النِّسَاءِ جَائِزًا وَيُفْتُونَ بِهِ مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ ومعاوية وجابر وسلمة ابن الأكوع
[ ٢٢٠ ]
ومن التابعين عظاء وَطَاوُسُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَجَابِرُ بن زيد والمتعة عندهم زنا فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: هَؤُلَاءِ زَنُوا بِالتَّأْوِيلِ وَأَفْتُوا بِالزِّنَا عَلَى التَّأْوِيلِ وَأَمَّا الْآخَرُونَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى تَحْلِيلِ مَا دُونَ السُّكْرِ منه كله فانهم أفطروا فِي الْإِطْلَاقِ كَمَا أَفْرَطَ الْأَوَّلُونَ فِي الْحَظْرِ وَلَوْ كَانَ مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مِسْعُودٍ فِي نَسْخِ تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ بِتَحْلِيلِهِ وَأَنَّهُ حَضَرَ مِنَ التَّحْلِيلِ مَا غَابَ عَنْهُ الْقَوْمُ صَحِيحًا عَدَلْنَا بِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَلَرَأَيْنَاهُ شبيها بالمتعة فان الله رَخَّصَ فِيهَا فَقَالَ: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فَأَذِنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﵌ فَاسْتَمْتَعَ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ حَرَّمَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﵌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يَحْضُرِ التَّحْرِيمَ إِلَّا الْبَعْضُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقُبِضَ ﵌ فَأَقَامَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَلَى الْفُتْيَا بِهَا وَاتَّبَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ. وَشَبِيهًا بِالظُّرُوفِ الَّتِي كَانَ نَهَى عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا ثُمَّ أَذِنَ فِي ذَلِكَ
[ ٢٢١ ]
فَقَالَ: اشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَفِي حَدِيثٍ آخر ولا تسكروا.
وكما نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ زُورُوهَا ولا تقولوا هجرا.
وكما نَهَى عَنِ الِادِّخَارِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَطْلَقَ ذَلِكَ وَقَالَ كُلُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَلَكِنَّا لَمْ نَرَ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْأَثَرِ يُثْبِتُونَهُ وَهُمْ عِنْدَنَا الْقُدْوَةُ فِي مَعْرِفَةِ صَحِيحِ الأخبار وسقيمها وإذا كان ذلك لَا يَصِحُّ فَكَيْفَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُحِلَّ الْمُسْكِرَ وَقَدْ حَرَّمَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقِدِّمَةِ الصِّحَاحِ الطُّرُقِ الْمُمْتَنِعَةِ عَلَى حِيَلِ الْمُتَأَوِّلِينَ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ السُّكْرَ هُوَ الشَّرْبَةُ الْمُسْكِرَةُ وَالْقَدَحُ الْمُنِيمُ أَكْذَبَهُ النَّظَرُ لِأَنَّ الْقَدَحَ الآخَرَ إِنَّمَا أَسْكَرَ بِالْأَوَّلِ وَكَذَلِكَ اللُّقْمَةُ الْأُخْرَى أَشْبَعَتْ بِاللُّقْمَةِ الْأُولَى وَالْجَرْعَةُ الْأُخْرَى إنما وردت بِالْجَرْعَةِ الْأُولَى وَتِلْكَ الشَّرْبَةُ الَّتِي أَسْكَرَتِ الْمُعَاقَرَةَ عِنْدَهُمْ لَوْ جُعِلَتْ أول شربة لآخر لم
[ ٢٢٢ ]
تُسْكِرْ. وَقُوَى الْحَبْلِ إِذَا جُمِعَتْ وَأُمِرَّتْ ثُمَّ اتُّخِذَ مِنْهَا مَرِيرٌ يوثق به الْبَعِيرَ لَمْ تَكُنْ قُوَّةٌ مِنْهَا أولى بحبيس البعير وضبطه من الأخرى.
وقال كِسْرَى: امْتَحِنُوا الرَّجُلَ إِذَا مَجَّ من عَقْلِهِ مَجَّةً أَوْ مَجَّتَيْنِ يُرِيدُ إِذَا شَرِبَ كَأْسًا أَوْ كَأْسَيْنِ فَأُخْبِرُكَ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ وَاحِدًا مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ وَاحِدًا حَتَّى ينفده.
وبعد فَكَيْفَ يَعْرِفُ الْقَدَحَ الْمُسْكِرَ مَنْ شَرِبَ فَيَتَجَنَّبَهُ إِلَّا بِالظَّنِّ الَّذِي قد يخطئ ويصيب.
وقد كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لِمَعْرِفَتِهِ بِأَنَّ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ لَا يَصِحُّ تساق عَلَى عِلَّةٍ أُخْرَى فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ السُّكْرُ فَزَادَ النَّاسُ مِيمًا فَأَنَّى لَهُ بِهَذَا الْخَبَرُ وَكَيْفَ علمه ولم يخبره أَحَدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَإِنَّمَا الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مِنَ الْوُجُوهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَفِي بَعْضِهَا كُلُّ مُسْكِرٌ خَمْرٌ فَهَلْ يَجُوزُ أن يكون كل مسكر خَمْرًا وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يُعَارِضَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ بِهَذَا التَّأْوِيلِ لَوْ وَجَدَ لَهُ أَصْلًا فِي الرِّوَايَاتِ الصِّحَاحِ فَيَجْعَلَهُ شَاهِدًا لِمَا قَالَ وَيَتَوَهَّمُ عَلَى النَّاقِلِينَ لَمَّا خَالَفَ مَذْهَبُهُ الْغَلَطَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْغِيَ نَقْلَ الثِّقَاتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِظَنِّ إِبْرَاهِيمَ وَحُسْنِ رَأْيِهِ عَفَا اللَّهُ عَنَّا وَعَنْهُ.
[ ٢٢٣ ]
وروى ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ يَتْرُكُ أَهْلُ الْكُوفَةِ النَّبِيذَ وَمُفْتِيهِمْ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ يُفْتِيهِمْ بِشُرْبِهِ وَابْنُ أَبْجَرَ طَبِيبُهُمْ وهو ينعته لهم.
وبعد فَإِنَّ السُّكْرَ لَا يَكُونُ عَلَى الْحَقِيقَةِ حَرَامًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الْعَبْدِ إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللَّهِ بِهِ عَنِ الشَّرَابِ وَإِنَّمَا يُحَرَّمُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَشْرَبَ مَا يُسْكِرُ فَمَنْ قَالَ السُّكْرُ حرام فنما ذَلِكَ مَجَازٌ مِنَ الْقَوْلِ وَالْحَقِيقَةُ ما يكون عني السُّكْرُ حَرَامٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ التُّخَمَةُ حَرَامٌ وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنَّ أَكْلَكَ مَا يَكُونُ عَنْهُ التُّخَمَةُ حَرَامٌ.
وأما الْفِرْقَةُ الَّتِي أَحَلَّتْ بِالنَّارِ فَإِنَّهَا أَيْضًا غَلَتْ فِي الْقَوْلِ فَشَرِبَتِ الشديد والعتيق ونبيذ الدادي الصُّلْبَ وَالْجُمْهُورِيَّ الْمُعَسَّلَ وَالْخَلِيطَيْنِ وَلَعَلَّ بَعْضَ هَذِهِ يُسْكِرُ مِنْهُ الْيَسِيرُ. وَحَرَّمُوا الْفُقَّاعَ لِأَنَّ النَّارَ لَمْ تَمَسَّهُ وَمَا نَشَّ مِنَ النَّقِيعِ.
وبلغني أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ لَا يَأْكُلُ الْفَالُوذَجَ مِنْ أَجْلِ النَّشَاسْتَجِ وَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا مَعَ مَا رَوَتْهُ الثِّقَاتُ فِي الْمُسْكِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﵌ وهذا الذي ذكرناه أمتن
[ ٢٢٤ ]
وَأَشَدُّ إِسْكَارًا مِنَ الْخَمْرِ وَأَصْعَبُ خُمَارًا وَأَبْطَأُ تَحَلُّلًا وَمَعَ شُرْبِهِ نَبِيذَ السِّقَايَةِ وَتَقْطِيبِهِ مِنْهُ حَتَّى مَزَجَهُ وَهُوَ نَقِيعٌ وَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَنَّ الْخَمْرَ يُتَّخَذُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيُسْقَاهَا الْحَجِيجُ فَإِنِ احْتَجُّوا بَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ تَنْهَى عَنْهُ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحُجُّ وَلَا يَشْرَبُ مِنْهُ فَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ وَإِنَّمَا يَتْرُكُهُ أَكْثَرُ النَّاسِ تَنَزُّهًا عَنْهُ كما كَمَا يَتْرُكُونَ السَّوِيقَ وَلَا يُجِيبُونَ إِلَى الطَّعَامِ الْمَدْعُوِّ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَشْرَبُهُ تَنَزُّهًا أَوْ كَرَاهَةً فَقَدْ شَرِبَهُ أبوه وهو خير منه.
وأما الَّذِينَ حَرَّمُوا بِالظُّرُوفِ وَأَحَلُّوا بِهَا فرأوا الحلو في الجر والتغير حراما ورأوا الصلب الشديد في السِّقَاءِ حَلَالًا وَالظَّرْفُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُ وَإِنَّمَا كَرِهَ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ الظُّرُوفَ الدُّبَّاءَ الْمُزَفَّتَةَ وَالْحَنْتَمَ لأن النبيذ كان يشتد فيهما ويصلب فنها عَنْهَا ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا وَقَالَ: اشْرَبُوا فِي كُلِّ ظَرْفٍ وَلَا تسكروا. رواية أبي الأخوص عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي بردة بن دينار
[ ٢٢٥ ]
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ لَا تَشْرَبُوا مسكرا رواية معروفة بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دينار عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ فَحَضَرَ قَوْمٌ نَهْيَهُ عَنِ الظُّرُوفِ ولم يحظروا الْإِطْلَاقَ فَكَرِهُوهَا مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁.
حَدَّثَنَا القطيعي عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لِأَنْ أَشْرَبَ قُمْقُمًا قَدْ أُغْلِيَ أَحْرَقَ مَا أَحْرَقَ وَأَبْقَى مَا أَبْقَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ نبيذ جر.
ومنهم ابن عباس حدثنا القطيعي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تَشْرَبْ فِي جَرٍّ وَإِنْ كَانَ أَحْلَى من العسل.
[ ٢٢٦ ]
وحدثنا القطيعي عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ ابن المسيب فسأله رجل عن النبيذ الْجَرِّ فَقَالَ: انْكِرْهُ وَلَا تَشْرَبْهُ قَالَ فَإِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَشْرَبُهُ قَالَ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَفْقَهُ وَلَكِنِّي أَرَاهُ يَجِدُ مصنعا يعني لَهُ فِي إِنَاءٍ غَيْرَ الْجَرِّ ثم إن شاء دوله بعد ذلك في الجر.
[ ٢٢٧ ]