قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حُكْمُ الْحِجَامَةِ كَحُكْمِ الرُّعَافِ وَالدَّمُ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ مَوَاضِعِ الْحَدَثِ، وَالْوُضُوءُ مِنْهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ طَهَارَةً وَلَا يُوجِبُ وُضُوءًا غَيْرَ أَنَّ الْمُحْتَجِمَ يَؤْمَرُ بِأَنْ يَغْسِلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ ثُمَّ يُصَلِّي.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ. وَرُوِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ.
[ ١٧٧ ]
٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ
٧١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنْ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَلَا غَسْلَ أَثَرِ الْمَحَاجِمِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ وَمَكْحُولٍ، قَالَ الْحَسَنُ: مَا أَزِيدُ عَلَى تَنْقِيَةِ الْحَجَّامِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَغْسِلَ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: يَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَمِنَ الرُّعَافِ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ، وَقَالَ: حَدِيثُ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ يَرَوْنَ مِنْهَا الْوُضُوءَ وَيَغْسِلُ مَوْضِعَ الْمِحْجَمَةِ.
[ ١٧٨ ]
٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ يَغْسِلُ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ وَيَتَوَضَّأُ وَلَا يَغْتَسِلُ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُمُ كَانُوا يَرَوْنَ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْحِجَامَةِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْحِجَامَةِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ فَلْيَغْتَسِلْ، وَلَمْ يَرَهُ وَاجِبًا. وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَغْتَسِلَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْحِجَامَةِ وَالْمُوسَى وَالْحَمَّامِ وَالْجَنَابَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَكَانَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ يَأْمُرُنَا بِالِاغْتِسَالِ مِنَ الْحِجَامَةِ. وَكَانَ
[ ١٧٩ ]
مُجَاهِدٌ يَغْتَسِلُ مِنْهَا
٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَغْتَسِلَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْحِجَامَةِ وَالْمُوسَى وَالْحَمَّامِ وَالْجَنَابَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ
٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْحِجَامَةِ.
٧٥ - وَحَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ فَلْيَغْتَسِلْ». وَلَمْ يَرَهُ وَاجِبًا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى أَنَّ مَنْ تَطَهَّرَ فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ إِلَّا أَنْ يَنْقُضَ طَهَارَتَهُ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ وَالْجَوَابُ فِي الْحِجَامَةِ كَالْجَوَابِ فِي الرُّعَافِ وَلَكِنْ يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ لِأَنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ عَنِ الْبَدَنِ يَجِبُ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ.
فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعَةٍ:
[ ١٨٠ ]
الْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ ".
٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ.
فَهَذَا غَيْرَ ثَابِتٍ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: هُوَ مِنْ وَجْهِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وَلَيْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ. وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُمَا ضَعَّفَا الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثَ مُصْعَبٍ وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.