قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ فَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُ الْوُضُوءَ، فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى الْوُضُوءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ. وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الْحَدَثُ حَدَثَانِ حَدَثٌ مِنْ فِيكَ وَحَدَثٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ.
٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَ رِزًّا فِي بَطْنِهِ أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ
٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ
٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هَمَّامٌ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: يُعَادُ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ
[ ١٨٤ ]
٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثنا إِسْحَاقَ، أنا عَلِيٌّ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْحَدَثُ حَدَثَانِ حَدَثٌ مِنْ فِيكَ، وَحَدَثٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكَ
٨١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ.
وَمِمَّنْ رَأَى مِنْهُ الْوُضُوءَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالزُّهْرِيُّ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا تَقَيَّأَ مُتَعَمِّدًا أَوْ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ أَوْ قَلَسَ مِلْءَ فِيهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ، وَإِنْ كَانَ الْقَلْسُ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ فِيهِ لَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ.
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ إِذَا تَقَيَّأَ مِلْءَ فِيهِ بَلْغَمًا فَقَالَ النُّعْمَانُ وَمُحَمَّدٌ: لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: الْبَلْغَمُ كَغَيْرِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِذَا كَانَ مِلْءَ فِيهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ.
[ ١٨٥ ]
وَكَانَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ لَا يَرَوْنَ فِي الْقَيْءِ وُضُوءًا وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ: رَأَيْتُ رَبِيعَةَ يَقْلِسُ ثُمَّ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُصَلِّيَ.