في (كتاب الإمامة - باب ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة المأموم خلف الصف وحده).
قال: وقد ثبَّت هذا الحديث أحمد وإسحاق وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يدفعان عنه.
وفي (كتاب الجنائز - باب ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام):
قال: كذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعًا.