أجمع أهل العلم أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق؛ والمخاط، والدمع الذي يسيل من العين، والعرق يخرج من سائر الجسد، والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم (^٧)، والنفس
_________________
(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٥١٤).
(٢) انظر: "تحفة الفقهاء" (١/ ٢٢)، و"شرح فتح القدير" (١/ ٥٠).
(٣) "الأم" (١/ ٩٨ - ٩٩ - باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه).
(٤) في "د"، "الأم": قلما. وقال النووي في "المجموع": لفظ النص في "الأم": … ما جُنَّ إنسان إلا أنزل.
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (٤٩٤).
(٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٧) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٨٠).
[ ١ / ٢٦٣ ]
الخارج من الأنف، والدود الساقط من القرح (^١)، كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءًا.
* * *