واختلفوا في الوضوء مِن مس الدبر.
فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء (^٤)، والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك، وكان الشافعي (^٥)، وإسحاق يقولان: عليه الوضوء.
وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك (٣)، والثوري، وأصحاب الرأي (^٦)، وهو قول قتادة (^٧).
* * *
_________________
(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤٤٤).
(٣) "المدونة" (١/ ١١٨ - في الوضوء من مس الذكر).
(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤٤٦).
(٥) "الأم" (١/ ٦٨ - باب الوضوء من مس الذكر).
(٦) "البحر الرائق" (١/ ٤٥ - كتاب الطهارة).
(٧) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤٤٧).
[ ١ / ٣١٧ ]