واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام [وهو] (^٣) طاهر، ثم رجع إليه، فكان الأوزاعي يقول: إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام ثم رجع إليه بعد الحج، يستأنف العمل. وقال أصحاب الرأي (^٤) مثل قول الأوزاعي في الحج، وقالوا (^٥): لا إعادة عليه في الوضوء، وإن كان تيمم فهو على تيممه. ووافق مالك (^٦) الأوزاعي في الحج.
وكان أبو ثور يقول: إذا ارتد ثم أسلم، لم يجزئه التَّيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، ويغتسل أحب إلي.
* * *
_________________
(١) "صحيح البخاري" (٥٥٥٣).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٤٨ - باب نوادر الصلاة).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٠٢ - باب الوضوء والغسل).
(٦) "المدونة" (٢/ ٢٢٧ - حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما).
[ ١ / ٣٤٠ ]