قال الله جل ذكره: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (^١).
قال أبو بكر: فأوجب الله ﷿ الاغتسال من الجنابة، ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب.
واتفق أهل العلم على القول به (^٢).
قال: وأخبرني الربيع، قال: قال الشافعي (^٣): فكان معروفًا في لسان العرب أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر، وغيره، وكل من خوطب بأن فلانًا أجنب من فلانة، عقل أنه أصابها.
* * *