قال الله جل ذكره: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (^٤) الآية.
وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي ﷺ على وجوب الاغتسال على
_________________
(١) النساء: ٤٣.
(٢) انظر: "مراتب الإجماع" (ص ٤١)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٤٤).
(٣) "الأم" (١/ ٩٦ - باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه).
(٤) البقرة: ٢٢٢.
[ ١ / ٢٢٥ ]
الحائض إذا طهرت.
وأجمع أهل العلم على ذلك (^١)، وسأذكر الأخبار في هذا الباب في كتاب الحيض - إن شاء الله.
* * *