واختلفوا في السلم في الجوز والبيض.
فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال الأوزاعي.
وقال مالك (^٧) في الجوز كذلك، قال: إن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس. وبه قال أحمد وإسحاق (^٨).
_________________
(١) "المدونة" (٣/ ٦٥ - باب التسليف في الرءوس والأكارع).
(٢) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٠٧٣).
(٣) "الأم" (٣/ ١٣٥ - باب الرءوس والأكارع).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٥٥ - كتاب البيوع).
(٥) "الأم" (٣/ ١٤٩ - باب السلف في الأهب والجلود).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٥٥ - كتاب البيوع).
(٧) "المدونة" (٣/ ٦٣ - باب السلف في الجوز والبيض).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦١٤).
[ ١٠ / ٣٠٧ ]
وقالوا: لا خير في السلم في الرمان ولا السفرجل، ولا في البطيخ، والقثاء، والخيار، لأنه لا يكال ولا يوزن، ويختلف فيه الصغير والكبير.
وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الجوز والبيض عددا لاختلافه، لأنه لا حد له يعرف كما يعرف غيره. هذا قول الشافعي (^١)، وبه قال أبو ثور رحمهما الله.