اختلف أهل العلم في السلم في الرءوس.
فقالت طائفة: السلم في الرءوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال مالك (^١)، وأحمد بن حنبل (^٢).
وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الرءوس والأكارع. هذا قول الشافعي (^٣) وبه قال أصحاب الرأي (^٤).
وفي قول الشافعي (^٥)، وأصحاب الرأي (^٦): لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم.