فكان مالك بن أنس (^١) يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة. وكذلك قال الشافعي (^٢) فيه وفي سائر الأواني التي يجوز بيعها إذا كان معلوما، وهو مذهب أبي ثور.
وقال النعمان (^٣): إذا كان شيئا من ذلك يعرف ويعلم فلا بأس به.
وقال الأوزاعي في الطست: إذا بين سعته ونعته والأجل فلا بأس به.