أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (^٦) أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما، كذلك قال الشافعي (^٢)، وأحمد (^٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (^٤)، وكذلك نقول.
_________________
(١) "المدونة" (٣/ ٦٥ - باب التسليف في الرءوس والأكارع).
(٢) "الأم" (٣/ ١٣٣ - باب صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز).
(٣) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٢٥٣)، "مسائل أحمد رواية عبد الله بن أحمد" (١٠٧٣).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٦٣ - كتاب البيوع).
(٥) "المسبوط" للسرخسي (١٢/ ١٦٣ - ١٦٤ - كتاب البيوع).
(٦) "الإجماع" (٥٠٠)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٦٧).
[ ١٠ / ٣٠٥ ]
مسألة
وكان الأوزاعي يقول: لا بأس بالسلم في الخبز الطري إذا أسلف في حينه.
وممن رأى أن السلم في الخبز جائز: الشافعي (^١)، وأصحاب الرأي (^٢)، وكذلك نقول.
_________________
(١) "مغني المحتاج" (٢/ ١١٠ - فرع لو قال أسلمت إليك في ثوب أو صاع بر).
(٢) "الهداية شرح البداية" (٣/ ٦٦ - باب الربا).
[ ١٠ / ٣٠٦ ]