اختلف أهل العلم في السلم في اللحم.
فقالت طائفة: السلم فيه جائز إذا وصفه وشرط وزنا معلوما إلى أجل معلوم، وموضعا من اللحم معروف، ويصفه بسماته.
وممن رأى أن السلم في اللحم جائز:
الزهري، ومالك بن أنس (^١)، والأوزاعي، والشافعي (^٢)، وأحمد (^٣)، وأبو ثور، وأبو يوسف (^٤).
وكان النعمان يقول: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السمك المالح فلا بأس به وزنا معلوما وضربا معلوما (^٥).