اختلف أهل العلم في السلم في القصيل (^٣) حزما.
فقالت طائفة: لا يجوز السلم في شيء من ذلك حزما، لأنها تباين.
كذلك قال الشافعي (^٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (^٥).
وقالت طائفة: لا بأس بالسلف في القضب (^٦) والقصيل إذا اشترط حزما أو أحمالا معروفة، واشترط أخذه في أبانه. هذا قول مالك (^٧).
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.
_________________
(١) "الأم" (٣/ ١٣٤ - باب الحيتان).
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) القصيل: ما قطع من الزرع أخضر. "اللسان" مادة (قصل).
(٤) "الأم" (٣/ ١٥٥ - باب السلم في المأكول كيلًا أو وزنًا).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٥٥ - كتاب البيوع).
(٦) القضب: ما قطع من أغصان ليتخذ منها سهامًا. "اللسان" مادة (قضب).
(٧) "المدونة" (٣/ ٦٨ - باب السلف في الحطب والخشب).
[ ١٠ / ٣١٠ ]