واختلفوا في السلم في اللؤلؤ.
فقالت طائفة: لا بأس بالسلم فيه. هذا قول مالك بن أنس (^٢) إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا، إن كان وزنا فوزن معروف، وكذلك قال أبو ثور: أن السلم فيه جائز بصفة ووزن ولون إذا كان أهل الصناعة يتعارفون ذلك بينهم.
وقالت طائفة: لا يجوز السلم فيه، لأنه يتباين ويتفاضل بالجودة والثقل، وكذلك الياقوت وغيره، هذا قول الشافعي (^٣)، وأصحاب الرأي (^٤).
_________________
(١) "الأم" (٣/ ١٥٤ - باب السلف في العدد).
(٢) "المدونة" (٣/ ٦٨ - باب السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر).
(٣) "الأم" (٣/ ١٣٩ - باب السلف في اللؤلؤ وغيره من متاع أصحاب الجوهر).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٧٠ - كتاب البيوع).
[ ١٠ / ٣٠٨ ]