٨١٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا [عبيد الله] (^١) بن معاذ، قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثني أبي، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال: كنا مع النبي ﵇ ثلاثين ومائة، فقال النبي ﵇: "هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك [مشعان] (^٢) طويل بغنم يسوقها.
فقال النبي ﵇: "أبيع أم عطية" - أو قال: "أم هبة؟ " قال: لا، بل بيع. قال: فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر نبي الله ﵇ بسواد البطن أن يشوى. قال: وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له رسول الله ﷺ حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل منها قصعتين. قال: فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملها على البعير - أو كما قال (^٣).
قال أبو بكر: ويدل هذا الحديث على إباحة الشراء ممن بيده الشيء،
_________________
(١) في "الأصل": عبد الله. والمثبت من "صحيح مسلم".
(٢) في "الأصل": مسعار. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه البخاري (٢٦١٨، ٥٣٨٢) من طريق معتمر بن سليمان به. ومسلم (٢٠٥٦) من طريق عبيد الله بن معاذ به.
[ ١٠ / ٣٨٢ ]
وإن لم يعلم المشتري حقيقة ملكه على ظاهر أن كل من بيده شيء فهو مالكه على الظاهر.