واختلفوا في الرجلين يختلفان في السلم فيقول أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: بل أسلمت إلي مائة دينار في مائة مد شعير.
فقالت طائفة: يتحالفان ويتقاسمان، هذا قول الشافعي (^٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (^٥)، وهذا قول مالك (^٦) في الشعير والقمح إذا اختلفا فيه، وفي كتاب محمد بن الحسن الذي يبدأ باليمين المطلوب، قال: وهو قول أبي يوسف الأول، ثم قال: الذي يبدأ به في اليمين الطالب (^٧)، وهو قول محمد، وزفر، وقال الشافعي (^٤): ويبدأ بالبائع في اليمين.
_________________
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨١٦).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٩٠ - كتاب البيوع).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨١٦).
(٤) "الأم" (٣/ ١٦٢ - باب اختلاف المسلف والمسلف في السلم).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٨٤ - كتاب البيوع).
(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٩٢ - باب الدعوى في السلف).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٨٥ - كتاب البيوع).
[ ١٠ / ٢٩٧ ]