منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يجعل الرجل دينا له على رجل سلما في طعام يجعله عليه إلى أجل معلوم (^١). كذلك قال مالك (^٢)، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق (^٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (^٤). وهو مذهب الشافعي.
وقد روي عن ابن عمر أن رجلا قال له: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه، قال: ليس عندي ولكن اكتبها على بطعام إلى الحصاد، قال: لا يصلح.
٨١١٤ - أخبرناه أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا كليب قال: قلت لابن عمر: (^٥).