أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (^١) على أن السلم في الثياب جائز بذرع معلوم، وصفة معلومة الطول والعرض والرقة والصفاقة والجودة بعد أن ينسبه إلى بلد من البلدان إلى أجل معلوم.
هذا قول مالك بن أنس (^٢) فيمن قال بقوله من أهل المدينة، والأوزاعي فيمن تبعه من أهل العراق، وبه قال الشافعي (^٣)، وأحمد، وإسحاق (^٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (^٥)، وروي أجازة ذلك عن سعيد بن المسيب (^٦)، والشعبي (^٦)، وبكير بن عبد الله بن الأشج (^٦)، والقاسم بن محمد.
ولست أعلم فيه اختلافا، وكذلك نقول.