٨٢٠٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن أبي فديك أخبرهم قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من كانت عليه مظلمة من أخيه في عرضه أو ماله فليستحله اليوم من قبل أن يؤخذ حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له [عمل صالح] (^٣) أخذ له بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات
_________________
(١) "الموطأ" (٣٦٨ - باب الشهداء في سبيل الله).
(٢) أخرجه مسلم (١٨٨٥) من طريق الليث عن سعيد بن أبي سعيد بنحوه.
(٣) في "الأصل": عملًا صالحًا. والمثبت من البخاري، وهو الصواب.
[ ١٠ / ٣٩٨ ]
صاحبه فجعلت عليه" (^١).