واختلفوا في الرجل يبيع سلعة لا يملكها، ولم يوكل ببيعها فيبلغ مالكها فيجيز البيع.
فقالت طائفة: البيع فاسد. هذا قول الشافعي (^٤)، وأبي ثور.
وقال مالك بن أنس (^٥)، والنعمان (^٦): إذا اجاز رب السلعة جاز، وكذلك قال إسحاق (^٧).
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.
_________________
(١) "الأم" (٧/ ١٣٧ - باب بيع الثمار).
(٢) "المدونة" (٤/ ٤٩ - باب في الشهادة على الحيازة).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٢٣ - باب الدعوى والبينات).
(٤) "الأم" (٣/ ٢٢ - ٢٨٣ - باب الغصب).
(٥) "المدونة" (٤/ ١٧٤ - باب فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن …).
(٦) "شرح فتح القدير" (٧/ ٥١ - باب بيع الفضولي). "المغني" (٦/ ٢٩٥).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦١).
[ ١٠ / ٣٥٤ ]