اختلف أهل العلم في بيع المتاع بالرقم الذي عليه، فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم، ويقضي به أحمد (^٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (^٣). ويروى عن طاوس أنه كره ذلك.
قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.
اختلف أهل العلم في بيع المتاع بالرقم الذي عليه، فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم، ويقضي به أحمد (^٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (^٣). ويروى عن طاوس أنه كره ذلك.
قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.