قال أبو بكر: فإذا اشترى الرجل السمن والزيت وما أشبه ذلك على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما، فالبيع فاسد، لأنه مجهول، لأن الطروف قد تزيد على الوزن الذي اتفقا عليه وتنقص، فيدخل ذلك في بيع المجهول، وبيع الغرر المنهي عنه.
ممن كره ذلك: ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال النعمان (^١). وهو قول الشافعي (^٢)، وكان الشافعي، والنعمان يقولان: إن اشتراها وزنا على أن يفرغ ثم يزن الظروف فلا بأس.