كان سفيان الثوري (^٢) لا يرى ببيع البنادق بأسا. وكذلك قال أحمد وإسحاق (^٣) إذا كان ذلك للصيد لا للعبث.
وكان سفيان الثوري (^٣) يكره بيع الدفوف. وقال أحمد (^٣): الدفوف على ذلك أيسر من الطبل الذي ليس فيه رخصة.
_________________
(١) "بالأصل": يكون وهو تصحيف، والمثبت هو الجادة.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥٦).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥٧).
[ ١٠ / ٣٧٧ ]