(الأَول): روى يعقوب بن سفيان الفسوي (^١): حدثنا محمد بن مصفى قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان الأَنصاري قال: ثنا عثمان بن عطاء بن أَبي حماد عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أُماه إن جابر بن عبد الله يقول: "الماءُ من الماءِ" فقالت: "أخطأَ، جابر أَعلم مني برسول الله ﷺ؟ يقول: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" أيوجب الرجم ولا يوجب الغسل؟ "
(الثاني): قال الطبراني في معجمه الوسط: حدثنا محمد بن نصر الهمداني قال: ثنا مسلم بن يحيى الطائي قال: ثنا سويد بن عبد العزيز قال: ثنا نوح بن ذكوان عن يحيى بن أَبي كثير عن أَبي الزناد عن غالب عن جابر بن عبد الله قال: دخلت على عائشة وعليها سمل ثوب مرقوع فقلت: "لو أَلقيتِ عنك هذا الثوب" فقالت:
_________________
(١) الفسوي نسبة إلى فسا بلدة بفارس - تهذيب التهذيب.
[ ١٤٥ ]
"إن رسول الله ﷺ قال: "إن سرَّكِ أَن تلقيني فلا تلقين (^١) ثوبًا حتى ترقعيه ولا تدخرين (^١) طعامًا لشهر" فما أَنا بمغيرة ما أَمرني به حتى أَلحق به إن شاءَ الله، وقال: لا يروى عن جابر عن عائشة إلا بهذا الإسناد يرويه سويد.
_________________
(١) كذا في الأصل، والمعروف أَن يقال: فلا تلقِنّ، فلا تدخرِنّ"، ولعل ذلك من سهو القلم.
[ ١٤٦ ]