أَخرج مسلم عن أَبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يقطع الصلاةَ المرأَةُ والحمارُ والكلبُ، ويقى ذلك مثل مُؤْخِرَة الرَّحْل" (^١).
وقد روى قطع المرأَة الصلاة غيره من الصحابة منهم أَبو ذر، أَخرجه مسلم أَيضًا (^٢).
ومنهم ابن عباس أَخرجه أَبو داود، وزاد "الحائض" (^٣)، قال: وأَوقفه جماعة.
_________________
(١) م: (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦) (٤) كتاب الصلاة (٥) باب قدر ما يستر الرجل. من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن يزيد بن الأصم، عن أَبي هريرة به.
(٢) م: (١/ ٣٦٥) الموضع السابق. من طريق يونس، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرَّحْل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر. ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي. سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان، رقم: (٢٦٥/ ٥١٠).
(٣) د: (١/ ٤٥٣) (٢) كتاب الصلاة (١١٠) باب ما يقطع الصلاة. عن مسدَّد، عن يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال أبو داود: وقفه سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد - على ابن عباس. رقم (٧٠٣).
[ ١٥٣ ]
ومنهم عبد الله بن مُغَفَّل (^١) أَخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه.
وقد استدركت عائشة ﵂ ذلك؛ فأخرج الشيخان في صحيحيهما عن مسروق عن عائشة وذُكر عندها ما يقطع الصلاة: "الكلب والحمار والمرأة"، فقالت عائشة: "شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله ﷺ يصلى وأَنا على السرير بينه وبين القِبلة، مضطجعة، فتبدو لى الحاجة فأَكره أن أَجلس فأوذى رسول الله ﷺ، فأنسلّ من عند رجليه".
ذكره البخارى في بابِ: "من قال لا يقطع الصلاة شيءٌ".
وأخرجا نحوه عن الأسود عن عائشة (^٢)، وأَخرجه مسلم عن عروة عنها أَيضًا (^٣) (^٤).
* * *
_________________
(١) جه: (١/ ٣٠٦) (٥٩ كتاب إقامة الصلاة (٣٨) باب ما يقطع الصلاة. عن جميل بن الحسن، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مُغَفَّل، عن النبي ﷺ: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال، جميل بن الحسن كذبه عبدان، وأرجو أنه لا بأس به، وقال ابن عدي: لا أعلم له حديثًا منكرًا. انتهى. وذكره مسلمة الأندلسى، وابن حبان في الثقات، وأخرج له في صحيحه هو وابن خزيمة، والحاكم في المستدرك وغيرهم. وسعيد بن أبي عروبة، وإِن اختلط بآخره إِلا أن عبد الأعلى بن عبد الأعلى روى عنه قبل الاختلاط. ورواه ابن حبان في صحيحه، عن أَبي يعلى، عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى به ابن حبان - الإحسان (٦/ ١٤٧) (٩) كتاب الصلاة (١٦) باب ما يكره للمصلى وما لا يكره عن أبي يعلى، عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى به. رقم (٢٣٨٦) ورجاله ثقات رجال الشيخين إِلا أن الحسن عنعنه. وهو مدلس. وأخرجه أحمد (٤/ ٨٦) و(٥/ ٥٧) والطحاوى (١/ ٤٥٨).
(٢) خ: (١/ ١٧٩) (٨) كتاب الصلاة (١٠٥) باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء. من طريق الأعمش، عن إِبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به. ومن طريق الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. رقم (٥١٤). م: (١/ ٣٦٦) (٤) كتاب الصلاة (٥١) باب الاعتراض بين يدى المصلى. من طريق الأعمش بالإسنادين اللذين عند البخاري رقم: (٢٧٠/ ٥١٢).
(٣) م: (الموضع السابق). من طريق شعبة، عن أبي بكر، عن عروة، عن عائشة رقم: (٢٦٩/ ٥١٢)
(٤) انظر: توثيق عائشة للسنة، ص: (٢٢٩ - ٢٣٢)
[ ١٥٤ ]