(الأول): أَخرج مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن ابن عمرو يأْمر النساءَ إِذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: "يا عجبًا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناءٍ واحد، وما أزيد أَن أُفرغ على رأسى ثلاث إفراغات (^١)
ورواه النسائي وقال: "وما أَنقض لى شعرًا" (^٢).
ورواه ابن خزيمة في صحيحه أتم من ذلك (^٣).
وقد تابع عائشة على رواية ذلك أم سلمة؛ فروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن رافع مولى أُم سلمة عن أُم سلمة قالت: قلت: "يا رسول الله إني امرأة أَشد ضَفْر رأسى، أفأنقضه لغسل الجنابة"؟ فقال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثِى على رأسك ثلاث حَثَيَات، ثم تفيضى عليك الماءَ فتطهرين" (^٤) قال الماوردى في الحاوى: "ويحتمل أن يكون ابن عَمْرو أمر بذلك احتياطًا لا واجبًا، وعائشة إنما أنكرت وجوب الحَلّ" (^٥) (^٦).
* * *
_________________
(١) م: (١/ ٢٦٠) (٣) كتاب الحيض (١٢) باب حكم ضفائر المغتسلة رقم: (٥٩/ ٣٣١) من طريق ابن عليه، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير به.
(٢) س: (١/ ٢٠٣) (٤) كتاب الغسل والتيمم (١٢) باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير به. رقم: (٤١٦).
(٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ١٢٣٩ كتاب الطهارة (١٨٥) باب الرخصة في ترك نقض المرأة ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة. من طريق إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية - به. رقم (٢٤٧)
(٤) م: (١/ ٢٥٩) في الكتاب والباب السابقين. رقم: (٥٨/ ٣٣٠) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبرى، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة.
(٥) الحاوى (١/ ٢٧٥) كتاب الطهارة - باب غسل الجنابة.
(٦) انظر: توثيق عائشة للسنة، ص: (١٨٨ - ١٨٩).
[ ١٠١ ]