١ - " بَرِيرة": وهى التي كان فيها ثلاث سنن، وحديثها مشهور في الصحيح (^١).
روت عن النبي ﷺ: "إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها على محجمة من دم يريقه من مسلم" يعنى بغير حق. روته لعبد الملك بن مروان (^٢).
رواه عنها زيد بن واقد: وهو من ثقات الشاميين لقى واثلة بن الأسقع.
٢ - ومنهن: "سايبة": روى عنها نافع مولى ابن عمر عن سايبة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطُفيتَين (^٣) والأبتر
_________________
(١) = غالب أن رجلًا نال من عائشة عند عمار بن ياسر فقال: اعْزب مقبوحًا منبوحًا، أتؤذى حبيبة رسول الله ﷺ رقم (٣٨٨٨). قال: هذا حديث حسن. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: صححه الترمذى في بعض النسخ (سير ٢/ ١٧٩)
(٢) متفق عليه: خ: (٢/ ٤٠٧) (٦٨) كتاب الطلاق (١٤) باب لا يكون الأمة طلاقًا من طريق مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله ﷺ: "الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله ﷺ، والبُرْمَة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: عليها صدقة ولنا هدية. رقم: (٥٢٧٩). م: (٢/ ١١٤١ - ١١٤٥) (٢٠) كتاب العتق (٢) باب إنما الولاء لمن أعتق - من طريق مالك به. رقم: (١٥٠٤)
(٣) ذكره أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠) قال: روى عبد الخالق بن زيد بن واقد قال: حدثني أبى أن عبد الملك بن مروان حدثهم قال: كنت أجالس بريرة بالمدينة قبل أن أَلِىَ هذا الأمر، فكانت تقول لى: يا عبد الملك، إني أرى فيك خصالًا، وإنك لخليق أن تلى هذا الأمر، فإن وليت هذا الأمر فاحذر الدماء؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الرجل ليدفع عن باب الجنة، بعد أن ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق. قال أبو عمر: زيد بن واقد هذا ثقة من ثقات الشاميين لقى وائلة بن الأسقع.
(٤) ذو الطُّفيتين: من الحيات ما على ظهره خطان أسودان كالخوصتين.
[ ١٤ ]
فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء".
رواه مالك في الموطَّأ عن نافع به (^١).
وقد وصله ثقات من أَصحاب نافع عن سائبة عن عائشة (^٢).
٣ - ومنهن: "مرجانة" وهى أُم علقمة بن أبي علقمة أحد شيوخ مالك.
٤ - ومنهم: "أبو يونس" روى عنه القعقاع بن حكيم، القعقاع بن حكيم، أخرج مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: "أَمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفًا ثم قالت: "إذا بلغت هذه الآية فَآذِنِّي: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ فلما بلغتها قالت: وصلاة العصر، سمعتها من رسول الله ﷺ " (^٣).
٥ - ومنهم "أبو عمرو "كما رواه الشافعي في مسنده عن عبد الله بن أبي مليكة: "أنه كان يأتى عائشة بأعلى الوادى هو وعبيد بن عمير، والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم (^٤) أَبو عمرو مولى عائشة وهو غلامها يومئذ لم يعتق" (^٥).
_________________
(١) ط: (٢/ ٩٧٦) (٥٤) كتاب الاستئذان (١٢) باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك - رقم (٣٢) وهو مرسل، وموصول في الصحيحين بنحوه من حديث ابن عمر، وعائشة وأبي لبابة [خ: ٥٩ كتاب بدء الخلق ١٥ باب خير مال المسلم. م: ٣٩ كتاب السلام ٣٧ باب قتل الحيات وغيرها، رقم ١٢٨ - ١٣٤]
(٢) حم: (٦/ ٤٩) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة وفي (٦/ ٨٣) من طريق جرير بن حازم، عن نافع به. وفى (٦/ ١٤٧) من طريق شعبة، عن عبد رب بن سعيد، عن نافع به. وفي المطبوع "سابية". ولكن ابن حجر نبه في إطراف المسند المعتلى أن اسمها "سَيّابة" (٩/ ٣٠٨) وهو اسم قلبه الراوى عن سائبة.
(٣) ط: (١/ ١٣٨ - ١٣٩) (٨) كتاب صلاة الجماعة (٨) باب الصلاة الوسطى رقم (٢٥) م: (١/ ٤٣٧ - ٤٣٨) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٦) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر - عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. رقم: (٢٠٧/ ٦٢٩).
(٤) في المطبوعة: "فيعرفهم" بدل "فيؤمهم" وهو خطأ مخالف للمخطوط.
(٥) ترتيب مسند الإمام الشافعي: (١/ ١٠٦ - ١٠٧) الباب السابع في الجماعة، وأحكام =
[ ١٥ ]
وفى رواية لابن أبي شيبة في مصنفه: "أَنها كانت دبَّرته" (^١).
وقوله بأَعلى الوادى: يريد وادى مكة كانوا يأتونها للزيارة والاستفتاء، وذلك عندما تحج. ولما خرجت إلى مكة مغاضبة لعثمان في السنة التي قتل فيها، قاله ابن الأثير في شرح المسند.
ولها خصائص كثيرة لم يشركها أَحد من أزواجه فيها.
* * *
_________________
(١) = الإمامة - عن عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادى هو وعبيد بن عمير، والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة ﵂، وأبو عمرو غلامها يومئذ لم يعتق. قال: وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة. رقم (٣١٢)
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢١٨) كتاب الصلوات - في إمامة العبد - عن روح بن عبادة، عن ابن جريج به. وفيه: "وأبو عمرو حينئذ غلام لم يعتق". ومن طريق وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبي بكر بن أبي مليكة، عن عائشة أنه كان يؤمها مُدَبَّرٌ لها. (١/ ٢١٧) ودبرته: أعتقته عن دبر، أي بعد وفاتها. وليس فيه أنه هو أبو عمرو.
[ ١٦ ]