أخرج مسلم (^٥) عن ابن جريج أخبرني عطاء قال:
كان ابن عباس يقول: "لا يطوفُ بالبيت حاجٌ ولا غير حاج (^٦) إلا حلَّ" فقلتُ لعطاء: "من أين يقولُ ذلك؟ " قال: من الله تعالى:
_________________
(١) في (أ) و(ب): فإن.
(٢) أخرجه البخاري في الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب (١٥٣٦) و(١٧٨٩)، (١٨٤٧) (٤٣٢٩)، (٤٩٨٥) ومسلم في الحجاج باب ما يبيح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح (٢٧٩٨) (٢٧٩٩ - ٢٨٠٢) والنسائي في المناسك باب الجبة في الإحرام (٢٦٦٩)، (٢٧١٠) وأبو داود في المناسك باب الرجل يحرم في ثيابه (١٨١٩) ومالك في الحج ص ٣٢٨، والحميدي (٢/ ٧٩٠ - ٧٩١).
(٣) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦٧.
(٤) عند الطحاوي: علم أن السنة خلاف ذلك.
(٥) أخرجه مسلم في الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج (٣٠٢٠)، نقله المؤلف بالمعنى بألفاظ مختلفة، أثبتناه من رواية مسلم.
(٦) وقع في النسخة المطبوعة وكذا في (أ): ولا عن حاج وهو تحريف. أثبتناه من (ب) ومسلم.
[ ١٦٥ ]
﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣] قلت: "فإن ذلك (^١) بعد المُعَرَّف (^٢) "قال: كان ابن عباس يقول: "هو بعد المُعَرَّف وقبله" وكان يأخذ ذلك من أمر النَّبِيّ ﷺ أصحابه (^٣) حين أمرهم أن يحلُّوا في حجة الوداعِ.
قال البيهقي (^٤): قد قررنا أن فسخ (^٥) الحج كان خاصًّا بهم، فلا يقوى الاستدلال، وقد أنكرت عائشة ذلك، وحكت فعلَ النَّبِيّ ﷺ أخرجاه في "الصحيحين" (^٦) عن عُروة عن عائشة.
وأنكره عليه ابن عمر أيضًا. أخرجه مسلم (^٧) عن وَبْرَةَ قال: كنت جالسًا عندَ ابن عمر، فجاءَه رجل فقال: "أيصلح أن أطوفَ بالبيتِ قبلَ أن آتيَ (^٨)
_________________
(١) من قوله: "ذلك" إلى قوله: "وكان يأخذ" سقط من (ب).
(٢) وقع في (أ) والنسخة المطبوعة: الوقوف وهو تحريف. وفي مسلم: بعد المعرَّف؛ أي بعد شهود عرفة في الحج.
(٣) لفظة "أصحابه" وقعت في (أ) و(ب) وليس في رواية مسلم ولا البيهقي.
(٤) في "السنن" ٥/ ٧٨ ولفظه: قال الشيخ: قد روينا عن النَّبِيّ ﷺ ثم عن أبي ذر (٥/ ٤١ ما دل على أن فسخهم الحج بالعمرة كان خاصًّا للركب من أصحاب النَّبِيّ ﷺ وأن غيرهم إذا حجوا أو قرنوا ثم طافوا طواف القدوم لم يحلوا حتَّى يكون يوم النحر فيحلون بما جعل به التحلل والله أعلم.
(٥) وقع في النسخة المطبوعة: إن صح الحج. وهو تحريف. أثبتناه من (أ) و(ب) ومسلم.
(٦) أخرجه البخاري في الحج باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (١٥٦٢) ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام (٢٩١٠ - ٢٩١٧).
(٧) أخرجه مسلم في الحج باب استحباب طواف القدوم للحج والسعي بعده (٢٩٩٧).
(٨) وقع في (أ) و(ب): آت وهو خطأ.
[ ١٦٦ ]
الموقفَ؟ " فقال: "نعم" قال: فإن ابنَ عباس يقول: "لا تَطُفْ بالبيتِ حتَّى تأتي الموقفَ" فقال ابن عمر: "قد حَجَّ رسول الله ﷺ، وطافَ بالبيتِ قبلَ أن يأتيَ الموقف، فبقول رسولِ الله ﷺ أحقُّ أن تأخذ (^١) أو بقول ابن عباس إن كنت صادقًا؟ ".