قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب المناسك الكبير (^٥): حدثنا عبدُ الله بن
_________________
(١) قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٤ / (٧٠٣٣): مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك، أبو غسّان النُكري عن أبيه. تكلم فيه ابن حبان، وقال البخاري: في حديثه نظر.
(٢) في "المصنف": ٣/ (١٥٧٨٦).
(٣) في "المصنف": فبلغ ذلك ابن عباس فقال
(٤) لفظ الحديث من هنا إلى آخره هكذا عند ابن أبي شيبة: إن الذي أعمى الله قلبه وعينيه لأَنت. ألا تسأل أمك فسألها فقالت: قدمنا مع النبي ﷺ حجاجًا فأمرنا فأحللنا كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء.
(٥) "كتاب المناسك الكبير" لم يطبع بعد، ولم أعثر على هذه الرواية في المراجع.
[ ٢٤٥ ]
يزيد: حدثنا سعيد يعني ابنَ أبي أيوب قال: حدثني سليمانُ بنُ كيسان، عن أبي الزبير.
عن مجاهد: أن عائشة زوجَ النبيِّ ﷺ كانت تقولُ: "ألا تعجبونَ مِن ابن الزبير يُفتي المرأةَ المحرمة أن تأخذَ من شعرها أربعَ أصابع، وإنما يكفيها من ذلك التطريفُ".
حدثنا يزيد، أخبرنا هشام عن حفصة (^١) في المحرمة: أما الشابة فتأخذ قدرَ أُنْمُلَة، والتي قد دخلت في السِّنِّ تأخذ ما بينها وبين الربع (^٢).